العلامة الحلي
218
قواعد الأحكام
نقية طهرت ( 1 ) وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها . ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها . وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ، ولا يجب لو كان قبله . ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .
--> ( 1 ) في المطبوع : " تطهرت " .